الوقائع المصرية - العدد 200 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7086 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقار كل منها واختصاصه ومنها مكتب طنطا؛
وعلى القرار الوزارى رقم 5978 لسنة 1991 بإنشاء فرع توثيق قسم أول طنطا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 30/ 7/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق نادى طنطا الرياضى" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالغربية، ويكون مقره الدور الرابع داخل النادى قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه فى دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق طنطا أول مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

على أن يُعمل هذا الفرع يومان فى الأسبوع وهما (السبت والأحد).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 21/ 10/ 2017
صدر فى 15/ 8/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم