الوقائع المصرية - العدد 200 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 647 لسنة 2017
بتاريخ 12/ 7/ 2017
بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (23) بمساحة 74.28 فدان
بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة
والمخصصة لشركة مكسيم للاستثمار العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 19/ 10/ 2005 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة مكسيم للاستثمار العقارى على قطعة الأرض رقم (23) بمساحة 327600م2، أى ما يعادل 78 فدانًا بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع مجتمع عمرانى متكامل؛
وعلى القرار الوزارى رقم (35) بتاريخ 5/ 2/ 2006 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (23) بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 327600م2 المخصصة للسادة مكسيم للاستثمار العقارى؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 13/ 2/ 2006 لقطعة الأرض رقم (23) بمنطقة الامتداد الشرقى للمستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمساحة 312014.839م2 للسادة شركة مكسيم للاستثمار العقارى؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة برقم (3833) بتاريخ 21/ 4/ 2015 بشأن مخالفة المخطط العام المعتمد لشركة مكسيم للاستثمار العقارى بقطعة الأرض المذكورة والذى يفيد أنه تم سداد غرامة تعديل شامل لعدد (16) فيلا وتعديل موقع عام لعدد (45) فيلا؛
وعلى خطاب جهاز المدينة برقم (11916) بتاريخ 5/ 11/ 2015 مرفقًا به صورة المخطط المعتمد وصورة المخطط المطلوب اعتماده وكذا إيصال السداد لضعف المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى فى ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (75) بتاريخ 3/ 6/ 2014؛
وعلى الطلب المقدم من شركة مكسيم للاستثمار العقارى برقم (45474) بتاريخ 7/ 4/ 2016 لاعتماد تعديل المخطط العام تمهيدًا لاستصدار القرار الوزارى مرفقًا به التفويضات والتعهدات اللازمة وبعض المستندات المطلوبة للسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى المعدل؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة برقم (4087) بتاريخ 16/ 5/ 2016 موضحًا به كامل موقف الأرض محل الدراسة وبعض المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات استصدار القرار الوزارى المعدل والمتضمن أن نسبة الإنجاز للمشرع (96%)؛
وعلى كتاب الشركة الوارد بتاريخ 5/ 2/ 2017 مرفقًا به عدد (7) لوحات نهائية للمخطط العام المعدل للمشروع؛
وعلى كتاب جهاز المدينة بتاريخ 7/ 3/ 2017 موضحًا به موقف كامل (مالى – عقارى – تنفيذى) حديث لقطعة الأرض ومرفقًا به عدد (7) لوحات بعد المراجعة والتوقيع عليها من السادة مهندسى جهاز المدينة؛
وعلى ما يفيد سداد الشركة المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 11/ 6/ 2017 نظير استصدار القرار الوزارى المعدل للمشروع عاليه؛
وعلى البرنامج الزمنى المعتمد للمشروع المقدم من الشركة لاستكمال تنفيذ باقى المشروع؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة مكسيم للاستثمار العقارى باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (23) بالامتداد الشرقى لمنطقة المستثمرين الشمالية بمساحة 74.28 فدان بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات) لتعديل المخطط العام للمشروع بإعادة تقسيم قطع الأراضى والخدمات وتعديل بعض مساحات المناطق الخضراء وإقامة مناطق خدمات عليها (خدمات ترفيهية فقط) لخدمة المشروع، وهذه التعديلات طبقًا للنسب والاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروعات الاستثمارية ووفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 21/ 6/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (23) بمساحة 74.28 فدان، أى ما يعادل 312014.84م2 (فقط ثلاثمائة واثنا عشر ألفًا وأربعمائة عشر مترًا مربعًا و84/ 100 من المتر المربع لا غير) بالامتداد الشرقى لمنطقة المستثمرين الشمالية بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لمشروع شركة مكسيم للاستثمار العقارى لإقامة مشروع عمرانى متكامل (فيلات)، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 19/ 10/ 2005 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم البدء فى تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها أنه لم يتم البيع أو التصرف فى منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزارى، ويُعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 4 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة.
مادة 5 - تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بأن كافة التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينها وبين قاطنى أو مالكى المشروع، وأنه فى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 7 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الإجمالية المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند (3) من العقد المبرم مع الشركة بتاريخ 19/ 10/ 2005، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع وخلال المدة الممنوحة لتنفيذ المشروع بأكمله.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى