الوقائع المصرية - العدد 200 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 454 لسنة 2017
بإعادة تشكيل اللجنة المختصة
بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة لغير الأقارب

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية؛
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون زرع الأعضاء البشرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1031 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 33 لسنة 2017 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة لغير الأقارب؛

قـرر:

مادة 1 - إعادة تشكيل اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة للمرضى من غير الأقارب برئاسة السيد الدكتور رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وعضوية كل من:
1 - لواء طبيب/ أحمد التساودى – رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية (مقررًا فنيًا).
2 - السيد المستشار/ أحمد محمد حفنى – المستشار القانونى بوزارة الصحة والسكان.
3 - السيد الدكتور/ خالد علام – مفتش بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
4 - السيدة الأستاذة/ أمينة عبد السلام – باحث إدارى بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
مادة 2 - تختص اللجنة بما يأتى:
1 - الموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة للمرضى غير الأقارب.
2 - دراسة ملفات المرضى من الأقارب والمرضى غير المصريين من الناحية الفنية والإدارية ومنحهم موافقة على إجراء عملية زرع الأعضاء.
مادة 3 - تكون اجتماعات اللجنة بصفة دورية أسبوعيًا بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وفى حالة الضرورة يجوز لها أن تنعقد فى الوقت والمكان الذى يحدده رئيسها.
مادة 4 - يُلغى القرار الوزارى رقم 33 لسنة 2017 المشار إليه.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 18/ 7/ 2017

وزير الصحة والسكان
أ. د. أحمد عماد