الوقائع المصرية - العدد 200 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 457 لسنة 2017

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 367 لسنة 1954 بتنظيم مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1960 بتنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة؛
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1985 بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 60 لسنة 2001 بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء منشآت طبية؛

قـرر:

مادة 1 - إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لدراسة الطلبات المقدمة لإنشاء منشآت طبية (مستشفيات – معامل – تحاليل – مراكز أشعة – مراكز علاج طبيعى – نوادٍ صحية) أو مصانع الأدوية الجديدة من كل من:

1 - رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص رئيسًا
2 - رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية عضوًا
3 - رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية عضوًا
4 - مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية عضوًا
5 - مدير عام الإدارة العامة للأشعة عضوًا
6 - مدير عام الإدارة العامة للعلاج الطبيعى عضوًا
7 - مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عضوًا
8 - مدير إدارة الجودة عضوًا
9 - المهندس/ رامى جرجس وهيب بالإدارة العامة للتفتيش والمتابعة عضوًا

مادة 2 - تختص اللجنة المشار إليها بدراسة الطلبات المقدمة من المستشفيات – معامل التحاليل – مراكز الأشعة – مراكز العلاج الطبيعى – النوادى الصحية – مصانع الأدوية الجديدة المزمع إنشاؤها أو التصرف فيها سواء بالبيع أو غيره أو تغيير نشاطها أو نقل إدارتها وإعطائها الموافقة المبدئية على الإنشاء أو تغيير النشاط ومتابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها من أطباء وممرضات وفنيين بما يضمن توفير الجودة الشاملة حتى يتم ترخيصها طبقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981 والقانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليهما والقرارات الوزارية المنفذة لذلك.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى القرار الوزارى رقم 60 لسنة 2001 المشار إليه.
تحريرًا فى 18/ 7/ 2017

وزير الصحة والسكان
أ. د. أحمد عماد