الوقائع المصرية - العدد 200 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 616 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 7/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الولاء لضباط الأمن المركزى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 36 لسنة 1987 بتسجيل صندوق الولاء لضباط الأمن المركزى برقم (271)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 17/ 12/ 2016 بالموافقة على تعديل المادة (9/ 4) من لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 17/ 12/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 15/ 5/ 2017 باقتراح اعتماد المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/ 7/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنص المادة (9/ 4) من الباب الثالث (المزايا)، النص التالى:
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (9):
تُصرف المزايا الآتية فى الأحوال المبينة فيما يلى:
4 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل خارج الأمن المركزى مع استمرار الخدمة بوزارة الداخلية:
( أ ) فى حالة أن تقل مدة خدمة العضو بقطاع الأمن المركزى عن ثلاث سنوات:
يرد له كافة مدفوعاته مضافًا إليها (8%) من قيمتها.
(ب) فى حالة أن تكون مدة خدمة العضو بقطاع الأمن المركزى ثلاث سنوات فأكثر:
يكون من حق العضو الاستمرار بالتمتع بكافة مزايا النظام مقابل استمراره فى سداد كافة الاشتراكات المحددة بالنظام أو يُرد له كافة مدفوعاته مضافًا إليها (8%) من قيمتها وذلك فى حالة عدم استمراره بعضوية الصندوق.
مادة 2 – يسرى هذا التعديل وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى