الوقائع المصرية - العدد 200 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 618 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 7/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لضباط الإدارة العامة للشئون الإدارية (الصفا)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 203 لسنة 1993 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط الإدارة العامة للشئون الإدارية (الصفا) برقم (467)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 25/ 8/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 25/ 8/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 15/ 5/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2/ 7/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – يُستبدل بنصوص المادة (5/ ب، ج) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمواد (8/ أ، ج، د، 9، 12 مكررًا "2") من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى – (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - الاشتراكات:
(ب) موارد سنوية بحد أدنى ثمانمائة ألف جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ صرف المزايا التأمينية.
(جـ) رسم العضوية للأعضاء الجدد بواقع ألف وخمسمائة جنيه يسدد مرة واحدة عند الانضمام.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة (8):
تُصرف المزايا التأمينية التالية:
( أ ) فى حالة الإحالة إلى التعاقد فى رتبة اللواء:
1 - بالنسبة للعضو المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثين ألف جنيه.
2 - بالنسبة للعضو غير المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع أربعة آلاف جنيه عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى الميزة المستحقة لنظيره المؤسس.
(جـ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثلاثين ألف جنيه مهما كانت مدة اشتراكه فى الصندوق.
(د) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع (50%) من الميزة التأمينية المستحقة فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم أو يعامل معاملة العضو المستقيل أيهما أفضل له.
مادة (9):
فى حالة النقل لوظيفة مدنية أو النقل لوظيفة خارج الوزارة:
تنتهى العضوية ويرد للعضو مدفوعاته بالإضافة إلى (7%) من قيمتها.
مادة (12 مكررًا "2"):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتواريه يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (12 مكررًا "2") فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى