الوقائع المصرية - العدد 200 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية تنمية المجتمع بميت البز – زفتى - غربية

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2017 والتعليمات الواردة من الوزارة بالخطاب رقم (48) بتاريخ 10/ 7/ 2017؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 26/ 7/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 12/ 3/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
تعديل اسم الجمعية من جمعية تنمية المجتمع بميت البز – زفتى – غربية، إلى جمعية تنمية المجتمع بميت النور – زفتى – غربية؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بميت البز – زفتى - غربية كالآتى:
تعديل اسم الجمعية من جمعية تنمية المجتمع بميت البز – زفتى – غربية، إلى جمعية تنمية المجتمع بميت النور – زفتى – غربية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 26/ 7/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال إبراهيم نصار