الوقائع المصرية - العدد 200 - السنة 190هـ
الأربعاء 15 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 6 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
(قطاع التجارة الداخلية للرقابة والمعاملات)
الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
ملخص
مما قررته الجمعية العمومية الاستثنائية
لجمعية أمان التعاونية الاستهلاكية – محافظة القاهرة

يتضح بعد الاطلاع على محاضر الجمعية العمومية الاستثنائية للجمعية الموضحة أعلاه والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 16/ 8/ 2017 والسابق تسجيلها بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (11317) بتاريخ 13/ 6/ 2016 والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (142) بتاريخ 20/ 6/ 2016

أنها قررت:

تعديل المادة رقم (4) من عقد التأسيس والفقرة (2) من المادة (2) من النظام الداخلى ليصبح منطقة عملها عموم الجمهورية.
تعديل المادة (7) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الداخلى بإضافة دخول الجمعية فى نشاط لتوريدات العمومية والوجبات الجاهزة والمطهية عن طريق المناقصات والمزايدات والممارسات وأداء وتوريد الخدمات العامة.
وقد تم تسجيل هذا القرار بالسجل الخاص بالإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى بديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رقم (1405) بتاريخ 21/ 8/ 2017
تحريرًا فى 23/ 8/ 2017

مدير عام الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكى
أ/ عايدة عريان محمود