الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 190هـ
الخميس 16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7087 لسنة 2017
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة
له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى
والتوثيق؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3646 لسنة 1978 فيما تضمنه من المادة الأولى بإنشاء مأمورية
للشهر العقارى والتوثيق بمدينة ديرمواس، ويشمل اختصاصها مركز دير مواس تتبع مكتب المنيا
اعتبارًا من 1/ 11/ 1978؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3029 لسنة 1996 بفصل مأموريات الشهر عن فروع التوثيق لعملها
فترة مسائية ومن بينها فرع توثيق ديرمواس اعتبارًا من 20/ 7/ 1996؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 1/ 8/ 2017؛
قـرر:
(المادة الأولى)
ضم ودمج مأمورية شهر دير مواس مع فرع توثيق ديرمواس التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنيا تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بديرمواس"، ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة ديرمواس شهرًا وتوثيقًا.
(المادة الثانية)
يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 16/ 9/ 2017
صدر فى 15/ 8/ 2017
وزير العدل المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم |