الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 190هـ
الخميس 16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1062 لسنة 2017

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 751 لسنة 2017 بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى – القبرصي؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى والإدارة العامة للسكرتارية بتاريخ 31/ 7/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى مجلس الأعمال المصرى – القبرصى المشكل بالقرار الوزارى رقم 751 لسنة 2017 المشار إليه:
المهندس/ عماد شفيق الروضى – رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كيمى أرت جروب.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 3/ 8/ 2017

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ طارق قابيل