الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 190هـ
الخميس 16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 24 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة القاهرة
عن العام المالى 2017

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 266 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة نظام العاملين بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة جلسة 25/ 12/ 2016 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالى 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 6/ 6/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة القاهرة عن العام المالى 2017 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 89280000 ج (فقط تسعة وثمانون مليونًا ومائتان وثمانون ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات (التقديرية) مبلغ 85714567 ج (فقط خمسة وثمانون مليونًا وسبعمائة وأربعة عشر ألفًا وخمسمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) بفائض قدره مبلغ 3565433ج (فقط ثلاثة ملايين وخمسمائة وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا 6/ 6/ 2017

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة