الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 190هـ
الخميس 16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 25 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الغربية
للعام المالى 2014

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 526 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين للغرفة التجارية لمحافظة الغربية الصادر بتاريخ 5/ 7/ 2007؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الغربية جلسة 30/ 3/ 2015 باعتماد الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 11/ 6/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الغربية عن العام المالى 2014 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 9207243.76 ج (فقط تسعة ملايين ومائتان وسبعة آلاف ومائتان وثلاثة وأربعون جنيهًا وستة وسبعون قرشًا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 3685055.72 ج (فقط ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وثمانون ألفًا وخمسة وخمسون جنيهًا واثنان وسبعون قرشًا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 5522188.04 ج (فقط خمسة ملايين وخمسمائة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وثمانية وثمانون جنيهًا وأربعة قروش لا غير) أضيفت إلى الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2014 مبلغ 44446456.49 ج (فقط أربعة وأربعون مليونًا وأربعمائة وستة وأربعون ألفًا وأربعمائة وستة وخمسون جنيهًا وتسعة وأربعون قرشًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا 11/ 6/ 2017

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة