الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 190هـ
الخميس 16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 26 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف
للعام المالى 2017

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 610 لسنة 2012 باعتماد لائحة نظام العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر للغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف جلسة 9/ 3/ 2017 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالى 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 18/ 6/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف عن العام المالى 2017 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 5113000 ج (فقط خمسة ملايين ومائة وثلاثة عشر ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 3140986 ج (فقط ثلاثة ملايين ومائة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) بفائض قدره 1972014 ج (فقط مليون وتسعمائة واثنان وسبعون ألفًا وأربعة عشر جنيهًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا 18/ 6/ 2017

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة