الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 190هـ
الخميس 16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 29 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة البحيرة
للعام المالى 2014

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 76 لسنة 2007 باعتماد اللائحة المالية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة جلسة 27/ 2/ 2015 باعتماد الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 31/ 7/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة البحيرة عن العام المالى 2014 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 5832705.32 ج (فقط خمسة ملايين وثمانمائة واثنان وثلاثون ألفًا وسبعمائة وخمسة جنيهات واثنان وثلاثون قرشًا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 5603837.12 ج (فقط خمسة ملايين وستمائة وثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا واثنا عشر قرشًا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 228868.20ج (فقط مائتان وثمانية وعشرون ألفًا وثمانمائة وثمانية وستون جنيهًا وعشرون قرشًا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2014 مبلغ 13334318.19ج (فقط ثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر جنيهًا وتسعة عشر قرشًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا 31/ 7/ 2017

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة