الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 190هـ
الخميس 16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

الهيئة الوطنية للصحافة
قرار رقم 11 لسنة 2017
فى شأن تعيين رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامي

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة؛
وعلى القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية رقم 8 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء تحرير الصحف القومية؛
وعلى موافقة الهيئة الوطنية للصحافة بجلستها المنعقدة بتاريخ 18/ 7/ 2017؛

قررت:

المادة الأولى – قررت الهيئة بإجماع الأصوات إعفاء الأستاذ/ علاء عبد الوهاب توفيق عبد الوهاب – رئيس تحرير جريدة اللواء الإسلامى – من مهام منصبه نظرًا للظروف التى أحاطت بتعيينه وحالت دون أداء مهام وظيفته بالشكل الملائم.
المادة الثانية – قررت الهيئة بإجماع الأصوات تعيين الأستاذ/ أحمد عطية صالح رئيسًا لتحرير جريدة اللواء الإسلامي.
المادة الثالثة – يُعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
المادة الرابعة – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 18/ 7/ 2017

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جبر