الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الستون
16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1602 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1689م2 بحوض داير الناحية (3) – زمام ناحية أبو طوالة – مركز منيا القمح – محافظة الشرقية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لضمها لمدرسة أبو طوالة الابتدائية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1438هـ
            (الموافق 13 يوليو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل