الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الستون
16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1609 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قــرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1050م2 (تبرع المواطن/ فرج عبد الباقى محمد) بالقطعة رقم (3) – حوض السجلة الغربية رقم (7) – نجع الطرايدة التابع للوحدة المحلية لقرية دروة – مركز ملوى - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة "عبد الباقى محمد محمد" عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 شوال سنة 1438هـ
        (الموافق 13 يوليو سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل