الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الستون
16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 58 لسنة 2017
بالموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى
بشأن برنامج الحكومة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثانية
بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 19/ 12/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثانية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 19/ 12/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 23 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 جمادى الأولى سنة 1438هـ
                (الموافق 2 فبراير سنة 2017م)