الجريدة الرسمية - العدد 36 - السنة الستون
16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 58 لسنة 2017
بالموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى
بشأن برنامج الحكومة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثانية
بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ 19/ 12/ 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى بشأن برنامج الحوكمة
الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثانية، بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع
بتاريخ 19/ 12/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1438هـ
(الموافق 23 يناير سنة 2017م).
عبد الفتاح السيسى |