الوقائع المصرية - العدد 201 - السنة 190هـ
الخميس 16 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 7 سبتمبر سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 707 لسنة 2017
بتاريخ 3/ 8/ 2017
بتسجيل صندوق الزمالة
للعاملين بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق الزمالة للعاملين بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 15/ 5/ 2017 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 1/ 8/ 2017؛

قرر:

مادة أولى – يُسجل صندوق الزمالة للعاملين بصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية – ومقره الرئيسي: 3 شارع صالح سليم – الجزيرة – محافظة القاهرة – بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (954) ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة ثانية – الغرض من إنشاء الصندوق: منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقًا لأحكام لائحة نظامه الأساسي.
مادة ثالثة – أجر الاشتراك: يُعرف أجر الاشتراك بأنه كل ما يتقاضاه العضو من أجر وظيفى وأجر مكمل بحد أقصى 1600 جنيه فى 1/ 1/ 2017 ويُزاد سنويًا بما لا يجاوز (4.75%) ويسرى ذات التعريف على العاملين الجدد على أجرهم فى بداية التعيين.
مادة رابعة – الاشتراكات:
يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه وهى كالتالي:
1 - رسم انضمام بواقع مائة جنيه تُسدد مرة واحدة عند الانضمام للصندوق.
2 - اشتراك شهرى بواقع (30%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (1/ و)، وذلك على النحو التالي:
( أ ) (15%) خصمًا من إجمالى الأجر الوظيفى والمكمل.
(ب) (15%) خصمًا من المكافأة الشهرية وفى حالة عدم كفاية الأجر المكمل أو المكافأة الشهرية تخصم هذه النسبة من الأجر الأساسي.
3 - مساهمة الجهة بواقع مليونى جنيه فى 1/ 1/ 2017
ويلتزم أعضاء الصندوق المعارون أو الحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى مقدمًا سنويًا وفى حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار سنوى يُعادل متوسط العائد المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية.
وفى حالة تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل يرسل على عنوان العضو المثبت باستمارة العضوية بضرورة السداد والمبلغ الواجب قيامه بسداده تفصيلاً، فإذا لم يقم العضو بالسداد فى فترة غايتها شهر من تاريخ الإخطار تنتهى عضويته بالصندوق وتسوى حقوقه وفقًا لذلك.
4 - يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية إضافى بواقع أجر عدد من الشهر من أجر الاشتراك وفقًا للسن فى تاريخ الانضمام وتُحسب وفقًا للجدول التالي:

السن عند الانضمام رسم الانضمام بواقع عدد من الشهور
من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة
20 9.99
21 11.03
22 12.04
23 13.02
24 13.97
25 14.89
26 15.78
27 16.63
28 17.45
29 18.24
30 19.00
31 19.72
32 20.41
33 21.07
34 21.69
35 22.28
36 22.84
37 23.37
38 23.87
39 24.34
40 24.77
41 24.60
42 24.34
43 23.98
44 23.52
45 22.95
46 22.26
47 21.47
48 20.56
49 19.53
50 18.38
51 17.11
52 15.71
53 14.18
54 12.53
55 10.76
56 8.86
57 6.83
58 4.68
59 2.40

مادة خامسة – (المزايا):
تُصرف للحالات التالية المزايا التأمينية المقررة قرين كل منها:
أولاً – فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية تُحسب بواقع ستة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة عن كل سنة اشتراك بالصندوق.
2 - الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق ميزة تأمينية تُحسب بواقع ستة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة الثالثة عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أدنى مائة وعشرون شهرًا من ذات الأجر وفى كل الأحوال لا يتجاوز عدد الشهور المنصرفة فى حالة الوفاة عدد الشهور المستحقة له فيما لو انتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد.
3 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الخروج بالمعاش المبكر:
تُحسب للعضو مستحقاته وفقًا للبند (1) عاليه ثم تُخفض قيمتها تبعًا لسن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة طبقًا للجدول التالي:

السن فى تاريخ
انتهاء الخدمة
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
20 7%
21 7%
22 8%
23 8%
24 9%
25 9%
26 10%
27 11%
28 11%
29 12%
30 13%
31 14%
32 15%
33 16%
34 17%
35 18%
36 20%
37 21%
38 23%
39 24%
40 26%
41 28%
42 30%
43 32%
44 34%
45 36%
46 39%
47 41%
48 44%
49 48%
50 51%
51 54%
52 58%
53 62%
54 67%
55 71%
56 76%
57 82%
58 87%
59 93%

يجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال عن قيمة الاشتراكات المسددة من العضو.
تُحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى للصندوق وفقًا لسن العضو فى تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذا السن.
ثانيًا – فى حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل بناءً على طلب العضو أو لأى سبب آخر انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يُرد للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة منه.
ثالثًا – إجراءات صرف المزايا التأمينية:
يتم صرف المزايا التأمينية للعضو بمجرد تحقق سبب استحقاقها بما فى ذلك انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانوني، وذلك بموجب خطاب من العضو – أو من يفوضه – موجه للصندوق موضحًا به بياناته والسبب الموجب لصرف المزايا مرفقًا بها المستندات اللازمة، وعلى الصندوق صرف المزايا الموضحة بهذا النظام للعضو خلال مدة لا تجاوز (شهرًا) من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا.
وتسرى قواعد صرف المزايا التأمينية التالية فى الحالات المحددة قرين كل منها:
( أ ) انتهاء الخدمة بسبب الوفاة:
إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدى الصندوق المزايا التأمينية المستحقة وفقًا لهذا النظام إلى من يكون العضو قد حددهم قبل وفاته وبالنسب التى حددها، وفى حالة عدم تحديد المستفيدين من مستحقات الوفاة أو وفاة أحدهم قبل وفاة العضو ودون تعديل رغبته فتؤدى تلك المستحقات أو الباقى منها إلى الورثة الشرعيين للعضو وفقًا للأنصبة الشرعية.
(ب) انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازات الخاصة أو بدون مرتب:
فى حالة انتهاء الخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تُصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار سنوى يُعادل متوسط معدل الاستثمار المحقق على أموال الصندوق وبما لا يقل عن المعدل الوارد بالدراسة الاكتوارية.
(جـ) انتهاء الخدمة بسبب النقل دون طلب العضو:
يستحق العضو المزايا التأمينية المستحقة وفقًا للائحة النظام الأساسي، ويجوز للعضو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة الاستمرار فى عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (8) من هذا النظام وصرف الميزة التأمينية طبقًا لأحكام النظام أو تطبيق أحكام المادة (10/ 3) من هذا النظام.
(د) الخروج الجماعي:
فى حالة الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناء على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها للهيئة.
مادة سادسة – تاريخ تحصيل الاشتراكات وصرف المزايا اعتبارًا من 1/ 1/ 2017
مادة سابعة – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطي