الوقائع المصرية - العدد 202 - السنة 190هـ
السبت 18 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2017م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1327 لسنة 2016
صادر بتاريخ 19/ 10/ 2016

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 337 لسنة 2014 باعتماد المخططات الاستراتيجية لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية (عمر شاهين) التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر – مركز بدر؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 9/ 2016 والمنتهية إلى أنه لا مانع من السير فى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لقرية عمر شاهين طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكتب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، على أن يتم العرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط التفصيلى لقرية عمر شاهين التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر – مركز بدر – طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لهذه القرية.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخطط التفصيلى المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر نشر القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
د/ محمد على سلطان