الوقائع المصرية - العدد 202 - السنة 190هـ
السبت 18 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2017م

الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية
قرار رقم 198 لسنة 2017
بتاريخ 14/ 8/ 2017

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
بعد الاطلاع على القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام؛
وعلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى لائحة شئون العاملين بالشركة؛
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (7) بتاريخ 12/ 6/ 2017 المتضمن:
1 - إنزال السمة التجارية للشركة (إيدسكو).
2 - تعديل عنوان الشركة فى البطاقة الضريبية العامة لها والسجل التجارى وبطاقة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وإنزاله بالوقائع المصرية؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

المادة الأولى – إنزال السمة التجارية للشركة (إيدسكو) فى السجل التجارى والمنشورة فى الوقائع المصرية بالعدد 173 (تابع) لسنة 2008 كالتالى:
"الشركة المصرية للرى والصرف والإنشاءات المدنية بأسيوط – شركة قطاع أعمال عام (شركة مساهمة مصرية) ويرمز لها (ش. ت. م. م) وسمتها التجارية (إيدسكو) إحدى شركات الشركة القابضة للرى والصرف".
المادة الثانية – تعديل عنوان الشركة فى البطاقة الضريبية العامة لها والسجل التجارى وبطاقة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والوقائع المصرية ليكون كالآتى: (أسيوط – الوليدية – شارع الجامعة القديمة – قسم ثان أسيوط).
المادة الثالثة – ينشر فى الوقائع المصرية، ويتم إنزاله فى السجل التجارى والبطاقة الضريبية العامة والضريبة المضافة وبطاقة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
المادة الرابعة – على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مندس/ مجدى عبد القادر محمد شعبان