الوقائع المصرية - العدد 202 - السنة 190هـ
السبت 18 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 9 سبتمبر سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
 (قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10615 لسنة 2017
بتاريخ 7/ 8/ 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 7/ 8/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة علم معرفة حياة للتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: حدائق القبة الاجتماعية.
عنوان المقر: 2 شارع قلتة بقطر – دير الملاك – حدائق القبة – القاهرة.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: 7 (سبعة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها إلى: جمعية السلام الاجتماعى للبيئة والتنمية وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: 10000ج. م. (فقط عشرة آلاف جنيه مصرى لا غير).

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان