الوقائع المصرية - العدد 203 - السنة 190هـ
الأحد 19 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 444 لسنة 2017
بتاريخ 1/ 6/ 2017
باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع شركة رسلان للمشروعات الترفيهية
بمساحة 9.91 فدان على قطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة السياحية
بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع إسكان متميز
والصادر لها القرار الوزارى رقم 216 لسنة 2005 وتعديلاته

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى خطاب قطاع الشئون الفنية رقم (1298) بتاريخ 22/ 8/ 1996 بالموافقة على حجز قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة المجمعات الآتية: (مجمع حمامات سباحة – مدينة ملاهٍ للأطفال – مجمع صالات عرض سينمائى – حلبة تزحلق على الجليد – مجمع للبولينج)؛
وعلى خطاب شركة رسلان للمشروعات الترفيهية بتاريخ 8/ 6/ 2004 برسم السيد المهندس الوزير بشأن تعديل نشاط قطعة الأرض المخصصة لها من نشاط سياحى إلى نشاط إسكان متميز؛
وعلى خطاب السيد المهندس نائب الهيئة للشئون الفنية رقم (2319) بتاريخ 14/ 6/ 2004 المتضمن أنه لا مانع من الموافقة على إقامة مشروع إسكان متميزة بقطعة الأرض المخصصة للسادة شركة رسلان للمشروعات الترفيهية الواقعة بالمنطقة الترفيهية بالتجمع الخامس؛
وعلى خطاب السيد المهندس رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية رقم (1120) بتاريخ 7/ 11/ 2004 المتضمن قيمة العلاوة المستحقة نظير تعديل نشاط قطعة الأرض المخصصة للسادة شركة رسلان للمشروعات الترفيهية الواقعة بالمنطقة الترفيهية بالتجمع الخامس من نشاط سياحى إلى نشاط إسكان متميز لتكون بواقع 120ج/ م2 لإجمالى مساحة الأرض؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 26/ 2/ 2005 بين الهيئة وشركة رسلان للمشروعات الترفيهية على بيع قطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة الترفيهية بمساحة 9.91 فدان، بما يعادل 41611.54م2 لإقامة مشروع سكنى متميز كامل المبانى السكنية والمرافق والمبانى الخدمية والترفيهية؛
وعلى القرار الوزارى رقم (216) بتاريخ 15/ 5/ 2005 باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة رسلان للمشروعات الترفيهية لإقامة مشروع سكنى متميز على إجمالى مساحة 9.91 فدان؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 8/ 6/ 2005 لقطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة الترفيهية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 10/ 4/ 2008 على تعديل المخطط العام المقدم من شركة رسلان للمشروعات الترفيهية بقطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (25) بتاريخ 15/ 7/ 2008 على إلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة السياحية المخصصة للسادة شركة رسلان للمشروعات الترفيهية إعمالاً لحكم البند (4) من المادة (16) من اللائحة العقارية للهيئة؛
وعلى موافقة السيد المهندس النائب الأول بتاريخ 13/ 1/ 2011 على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بخصوص تنفيذ الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 64045، 64072 لسنة 62ق الصادر بجلسة 27/ 12/ 2009 لصالح السيد/ معتز واصل رسلان بصفته الممثل القانونى لشركة رسلان للمشروعات الترفيهية والقاضى بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (25) فى 15/ 7/ 2008 مع ما يترتب على ذلك من آثار؛
وعلى محضر إعادة تسليم قطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة إلى شركة رسلان للمشروعات الترفيهية بتاريخ 8/ 3/ 2012 تنفيذًا للحكم الصادر لصالحها فى الدعويين رقمى 64045، 64072 لسنة 62ق؛
وعلى موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (37) بتاريخ 10/ 4/ 2012 على الآتى:
أولاً – رفض الطلب المقدم من شركة رسلان للمشروعات الترفيهية والمتضمن إعادة نشاط قطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة السياحية إلى مشروع سياحى بدلاً من سكنى متميز وإلزام الشركة بالنشاط الوارد بالعقد المحرر بينها وبين الهيئة بتاريخ 26/ 5/ 2005 وهو مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم، حيث إنه ذات النشاط الذى صدر بناءً عليه حكم المحكمة فى 27/ 12/ 2009
ثانيًا – منح شركة رسلان للمشروعات الترفيهية المخصص لها قطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة السياحية بنشاط سكنى متميز مهلة تنتهى فى 5/ 3/ 2013 لتنفيذ كامل المشروع طبقًا للمخطط المعتمد بتاريخ 15/ 5/ 2005، على أن يقوم جهاز المدينة بمتابعة تنفيذ المشروع بصفة دورية للتأكد من جدية الشركة فى تنفيذ مشروعها وإزالة أية مخالفات (إن وجدت) ومتابعة الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم المشار إليه وإعادة العرض فور انتهاء المهلة بالموقف كاملاً؛
وعلى الطلب المقدم من الشركة بتاريخ 2/ 6/ 2016 لتعديل المخطط العام للشركة (تعديل بمنطقة الخدمات وجزء من الطريق الغربى)؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (5739) بتاريخ 13/ 7/ 2016 بشأن الموقف المالى والعقار والتنفيذى ومفاده أنه تم سداد كامل ثمن الأرض وبالنسبة للموقف التنفيذى فإنه جرى عمل المعاينة للتأكد من وجود مخالفات من عدمه؛
وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم(10854) بتاريخ 21/ 12/ 2016 بشأن الموقف التنفيذى للشركة ومفاده أن نسبة الإنجاز (95%) وبالنسبة للموقف العقارى للشركة فإنه تم تحرير العقد النهائى للشركة بتاريخ 31/ 12/ 2015؛
وعلى خطاب الشركة الوارد برقم (88584) بتاريخ 2/ 1/ 2017 مرفقًا به التعهدات الآتية:
التعهد بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزارى ويُعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
التعهد بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطنى أو مالكى المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن؛
وعلى ما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية نظير استصدار القرار الوزارى لتعديل المخطط العام لمشروع الشركة بتاريخ 7/ 2/ 2017؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة رسلان للمشروعات الترفيهية لاعتماد تعديل تخطيط وتقسيم مشروع الشركة بمساحة 9.91 فدان على قطعة الأرض رقم (2) بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع إسكان متميز وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وتضمن التعديل "تعديل منطقة الخدمات وجزء من الطريق الغربى"؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 25/ 5/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (2) بمسحة 9.91 فدان المخصصة لشركة رسلان للمشروعات الترفيهية بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع إسكان متميز والصادر لها القرار الوزارى رقم 216 لسنة 2005، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 26/ 2/ 2005 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالتعهدين المقدمين منها وهما كالتالى:
التعهد بأنه لم يتم البيع أو التصرف فى أى وحدة من وحدات منطقة التعديل، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك يُلغى القرار الوزارى ويُعتبر كأن لم يكن ويحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
التعهد بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة العقود المبرمة بينها وبين قاطنى أو مالكى المشروع وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات ملغية وكأن لم تكن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 4 – تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 7 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار، وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع وخلال المهلة الممنوحة للشركة.
مادة 7 - تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 9 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى