الوقائع المصرية - العدد 203 - السنة 190هـ
الأحد 19 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2017م

الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
(ش. ق. م. م)
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة دمياط للغزل والنسيج
المنعقدة بتاريخ 31/ 5/ 2015

1 - زيادة رأس المال المرخص به إلى 370 مليون جنيه، بدلاً من 75 مليون جنيه.
2 - زيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 292.1 مليون جنيه، ليصبح 342.100 مليون جنيه مقسمة إلى 342.100 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم وتمول هذه الزيادة من حـ/ الأرصدة الدائنة المقيدة لحساب الشركة القابضة ويتم تعليتها على حصة الشركة القابضة فى رأس المال.
3 - تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسى للشركة على النحو التالى:

(المادة السادسة)

حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 370 مليون جنيه، وحُدد رأس مال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ 342100000 جنيه، موزعًا على 342100000 سهم بقيمة اسميه للسهم جنيه واحد.

(المادة السابعة)

جميع أسهم الشركة اسميه، وقد تم الاكتتاب فى رأس المال على النحو التالى:

م الاسم عددا لأسهم القيمة الاسمية العملة التى تم الوفاء به النسبة
1 الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس 340900000 340900000 جنيه مصرى 99.64%
2 قطاعات أخرى 463184 463184 جنيه مصرى 0.14%
3 قطاع خاص أفراد 736816 736816 جنيه مصرى 0.32%
  الإجمالى 342100000 342100000   100%

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،

رئيس مجلس الإدارة
دكتور/ أحمد مصطفى