الوقائع المصرية - العدد 203 - السنة 190هـ
الأحد 19 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 10 سبتمبر سنة 2017م

الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس
(ش. ق. م. م)
قرارات الجمعية العامة غير العادية
لشركة دمياط للغزل والنسيج
المنعقدة بتاريخ 7/ 6/ 2017

الموافقة على إضافة فقرة مكملة للمادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة، نصها كالتالى:
"للشركة أن تشترك أو تساهم فى شركات أو هيئات أو مؤسسات تعمل أعمالاً تشابه أعمالها أو مكملة لأغراضها أو التى تعاون فى تحقيق أغراضها فى مصر أو فى الخارج أو تشتريها أو تلحق بها، وذلك وفقًا لأحكام القانون الخاص بشركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية".

رئيس مجلس الإدارة
دكتور/ أحمد مصطفى