الوقائع المصرية - العدد 204 - السنة 190هـ
الاثنين 20 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 11 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 348 لسنة 2017
بتاريخ 20/ 5/ 2017
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 13.24 فدان
بمنطقة جنوب ابنى بيتك (3) بمدينة المنيا الجديدة
والمخصصة للسادة شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار
لإقامة مشروع عمرانى متكامل

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (70) بتاريخ 27/ 12/ 2015 على اعتماد كراسة شروط ومواصفات طرح قطع أراضٍ بين الشركات القائمة بمساحات مختلفة تتراوح بين 3.5 إلى 106.64 فدان للبيع لإقامة مشروع عمرانى متكامل بعدة مدن منها مدينة المنيا الجديدة؛
وعلى كتاب رئيس لجنة البت فى طلبات تخصيص الأراضى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (2704) بتاريخ 12/ 5/ 2016 بقبول طلب الشراء المقدم من شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار على قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة جنوب ابنى بيتك (3) بمدينة المنيا الجديدة لإقامة نشاط عمرانى متكامل؛
وعلى خطاب جهاز مدينة المنيا الجديدة رقم (12358) بتاريخ 5/ 6/ 2016 للسادة شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار بإخطار التخصيص واستكمال باقى إجراءات التخصيص لقطعة الأرض؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 28/ 6/ 2016 لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة إجمالية 55612.87م2، ما يعادل 13.24 فدان بمنطقة جنوب ابنى بيتك (3) بمدينة المنيا الجديدة؛
وعلى الطلب المقدم من السادة شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار الوارد برقم (412566) بتاريخ 30/ 8/ 2016 لاستصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض المخصصة لهم بمساحة 55612.87م2 (13.24 فدان) بمدينة المنيا الجديدة مرفقًا به عدد لوحتين للمراجعة/ تفويض من الشركة للاستشارى للمراجعة/ تفويض لمندوب المكتب الاستشارى/ السجل التجارى للشركة/ صورة كراسة الشروط/ صورة محضر استلام قطعة الأرض/ وكارت وصف قطعة الأرض محل القرار؛
وعلى عقد البيع الابتدائى لقطعة الأرض محل القرار والمؤرخ فى 1/ 3/ 2017 والمبرم بين الهيئة وشركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار؛
وعلى خطاب السيد د. المحاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية رقم (11762) بتاريخ 7/ 3/ 2017 بشأن تقديم الشركة بالمستندات الاقتصادية والمالية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى؛
وعلى خطاب شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار رقم (44778) بتاريخ 26/ 3/ 2017 والمرفق به عدد (7) لوحات نهائية للاعتماد واستصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض محل القرار؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (16950) بتاريخ 5/ 4/ 2017 لجهاز مدينة المنيا الجديدة لمراجعة واعتماد عدد (7) لوحات و كذا الموقف العقارى والمالى والتنفيذى لقطعة الأرض محل القرار؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (17743) بتاريخ 10/ 4/ 2017 للشركة بطلب تقديم ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزارى؛
وعلى خطاب جهاز مدينة المنيا الجديدة رقم (5860) بتاريخ 18/ 4/ 2017 مرفقًا به عدد (7) لوحات موقعة وكذا الموقف العقارى والمالى لقطعة الأرض محل القرار؛
وعى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية بتاريخ 19/ 4/ 2017 من شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار نظير استصدار القرار الوزارى؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع المعتمد بتاريخ 19/ 4/ 2017 من قطاع التخطيط والمشروعات؛
وعلى التعهدات والتفويضات اللازمة للمراجعة والتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزارى ومنها التعهد الخاص بمنطقة الخدمات بالمشروع؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة المنيا الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 13.24 فدان، والكائنة بمنطقة جنوب ابنى بيتك (3) بمدينة المنيا الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل عليها، وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وكراسة الشروط التى تم التخصيص على أساسها؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 10/ 5/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 13.24 فدان، ما يعادل 55612.87م2 (فقط خمسة وخمسون ألفًا وستمائة واثنا عشر مترًا مربعًا و87/ 100 من المتر المربع لا غير) والكائنة بمنطقة جنوب ابنى بيتك (3) بمدينة المنيا الجديدة والمخصصة للسادة شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار لإقامة مشروع عمرانى متكامل عليها، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 1/ 3/ 2017 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات مشروع الشركة للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذه، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنقطة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 – تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 6 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار طبقًا للبرنامج الزمنى المعتمد على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار وفقًا للشروط المرفقة وفى حالة الإخلال بهذا الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 9 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية لتسخين المياه على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى