الوقائع المصرية - العدد 204 - السنة 190هـ
الاثنين 20 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 11 سبتمبر سنة 2017م

باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (25 – جنايات جنوب القاهرة)

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة بسراى المحكمة بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى محمود عبد الغفار – رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المستشارين/ وائل سعيد زهران، وتامر عبد السلام النفراوى – الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور الأستاذ/ سامح الشيخ – رئيس النيابة.
والسيد/ وائل فراج – أمين السر.

أصدرت القرار الآتى:

فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، والقضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.

ضـد:

1 - أحمد فوزى عبد المطلب أو علفة وآخرين.
2 - جماعة الإخوان المسلمين.


الوقائع:

بتاريخ 12/ 1/ 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة قرارها فى العريضة والقضية المشار إليهما بصدر هذا القرار بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وبإدراج أسماء المتهمين المبينين بالكشوف المرفقة على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرارها مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015، ونشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم (114) فى 18/ 5/ 2017
ونفاذًا لذلك القرار أصدرت محكمة جنايات القاهرة – بهيئة مغايرة – بجلسة 24/ 5/ 2017 قرارها بتشكيل لجنة من الجهات التى أوردها القرار، وذلك لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لتلك الجماعة المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية.
وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية المشار إليها والمدرجين على قوائم الإرهابيين، نفاذًا لقرار المحكمة الأول المؤرخ 12/ 1/ 2017، أيًا كان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة بما فى ذلك...... إلخ منطوق قرار المحكمة الثانى المؤرخ 24/ 5/ 2017
وبجلسة الأربعاء الموافق 23/ 8/ 2017 عرضت نيابة أمن الدولة العليا على هذه المحكمة طلب السيد الأستاذ المستشار النائب العام بتعيين أعضاء اللجنة المشكلة بقرار المحكمة الثانى آنف الذكر، والوارد أسماؤهم بمذكرة النيابة السالفة تفصيلاً، وذلك لتولى المهمة المنوطة بهم نفاذًا لقرار المحكمة الأخيرة المشار إليه، والمنشور بالوقائع المصرية بعددها رقم (137) فى 14/ 6/ 2017، ونظرت المحكمة هذا الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت أن يصدر قرارها بجلسة اليوم.


المحكمة:

بعد أخذ رأى النيابة العامة وسماع طلباتها والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا؛
ومن حيث إن وقائع الطلب المعروض من نيابة أمن الدولة العليا سبق وأن أحاط بها القرار الصادر من المحكمة – بهيئة مغايرة – بجلسة 12/ 1/ 2017، فتحيل إليه هذه المحكمة بيانًا لتلك الوقائع – فحسب – منعًا للتكرار وبيانًا للمستندات المؤيدة لها الواردة تفصيلاً بذلك القرار.
ومن حيث إن محكمة جنايات القاهرة – بهيئة مغايرة – سبق وأن قررت – على ما سلف بيانه – بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، وبإدراج المتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا على قوائم الإرهابيين، وتم نشر هذا القرار بالوقائع المصرية، الأمر الذى يرتب وبقوة القانون الآثار التى تضمنتها المادة السابعة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومنها تجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، وذلك تجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى.
ومن حيث إنه نفاذًا وإعمالاً لما تقدم صدر قرار المحكمة – بهيئة مغايرة – فى 24/ 5/ 2017 بتشكيل لجنة من الجهات المعنية التى بينها قرارها، وذلك لأداء المهمة الواردة بذلك القرار، إعمالاً للمادة الثامنة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه.
ومن حيث إنه نفاذًا لذلك قدمت النيابة العامة بجلسة الأربعاء الموافق 23/ 8/ 2017 مذكرة طلبت فيها تعيين أسماء ممثلى الجهات المعنية التى أوردتها بها وذلك لأداء المأمورية المنوطة بهم المبينة بقرار المحكمة السابق المشار إليه.

فلهذه الأسباب:

قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة المشورة – تشكيل لجنة برئاسة السيد المستشار/ محمد ياسر فتحى أبو الفتوح – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ممثلاً عن وزارة العدل "رئيسًا للجنة"، وعضوية كل من المقدم/ محمد منصور سعيد سرحان بقطاع الأمن الوطنى ممثلاً عن وزارة الداخلية، اللواء/ حسام حسين خضر – رئيس جهاز تصفية الحراسات ممثلاً عن وزارة المالية،والأستاذ/ كمال أمين شريف – رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات ممثلاً عن وزارة التضامن الاجتماعى، واللواء/ جمال عبد المنعم عبد القادر على – رئيس قطاع التفتيش والمتابعة الرقابية ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية، والأستاذ/ أحمد صلاح بسيونى عبد المنعم – مدير عام بقطاع الرقابة والإشراف ممثلاً عن البنك المركزى المصرى، والسيد/ خالد محمد فكرى ممثلاً عن هيئة الأمن القومى، والأستاذ/ وليد جاسر فهمى ممثلاً عن هيئة الرقابة المالية، والأستاذ/ أحمد مجدى عبد العزيز ناجى – مدير عام الإدارة العامة للرقابة على التداول بقطاع الشركات ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لاستلام وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمدة المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية وكذلك المملوكة للمتهمين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المدرجين على قوائم الإرهابيين – على ما سلف بيانه - ، أيًا كان نوعها مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة بما فى ذلك المستندات والعملات الوطنية والأجنبية، والأوراق المالية والتجارية والحسابات البنكية والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم أيًا كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها، على أن يتم جرد كل ما تقدم بيانه بحضور ذوى الشأن وممثل النيابة العامة وأعضاء اللجنة المشار إليهم، ولأعضاء اللجنة ندب ما يرونه من أ هل الخبرة لمشاركتهم فى أداء تلك المهمة، ولهم أيضًا تشكيل لجانًا من الوزارات والهيئات المعنية لمعاونتهم فى إدارة تلك الأموال والمحافظة عليها وفقًا لما تقضى به المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 المشار إليه، ويتولى رئيس اللجنة إدارتها وتمثيلها أمام القضاء والغير، ووضع الضوابط اللازمة لتسيير عمل اللجنة وحسن إدارتها واختيار من يرى لزومًا الاستعانة به لهذه المهمة.
صدر هذا القرار وتلى بجلسة اليوم الخميس الموافق 24/ 8/ 2017

أمين السر رئيس المحكمة