الوقائع المصرية - العدد 204 - السنة 190هـ
الاثنين 20 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 11 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 808 لسنة 2017
بتاريخ 28/ 5/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 28/ 5/ 2017 بشأن قيد مؤسسة بستان السلام للتنمية؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات بشأن ما هو موضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد مؤسسة بستان السلام للتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (808) بتاريخ 28/ 5/ 2017

(المادة الثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - المساعدات الاجتماعية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - الصداقة بين الشعوب.
4 - التنظيم والإدارة.
5 - الأنشطة الصحية.
6 - التنمية الاقتصادية.
7 - حماية البيئة.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (سبعة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
المبلغ المخصص للتأسيس: خمسون ألف جنيه مصرى لا غير.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: مؤسسة شفاء الخيرية المشهرة برقم 3639 لسنة 2010 بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.