الوقائع المصرية - العدد 204 - السنة 190هـ
الاثنين 20 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 11 سبتمبر سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3485 لسنة 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 11/ 7/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية الزهراء لتنمية المجتمع بقرية العمارة – أبو حماد بمحافظة الشرقية طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الزهراء لتنمية المجتمع بقرية العمارة – أبو حماد بمحافظة الشرقية تحت رقم (3485) اعتبارًا من 11/ 7/ 2017
مادة ثانية – تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 7/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: قرية العمارة – أبو حماد – محافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: المساعدات الاجتماعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
النطاق الجغرافى: الجمهورية.
تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
السنة المالية للجمعية: تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لأحكام المادة (43) من القانون رقم 70 لسنة 2017 والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية.