الوقائع المصرية - العدد 204 - السنة 190هـ
الاثنين 20 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 11 سبتمبر سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
تعديل النظام الداخلى
للجمعية التعاونية النموذجية للإسكان للدبلوماسيين المصريين

بناءً على قرار الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 28/ 7/ 2017 للجمعية التعاونية النموذجية للإسكان للدبلوماسيين المصريين المسجلة برقم 430 لسنة 1982 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد رقم (287) بتاريخ 18/ 12/ 1981 تم اتخاذ القرار فيها بتعديل المواد (1، 2، 13) من لائحة النظام الداخلى للجمعية عل النحو التالى:
مادة (1) قبل التعديل:
الجمعية التعاونية النموذجية للإسكان للدبلوماسيين المصريين.
مادة (1) بعد التعديل:
الجمعية التعاونية النموذجية للإسكان للدبلوماسيين المصريين ومنتفعى وملاك مشروع قرية الدبلوماسيين بسيدى عبد الرحمن.
مادة (2) قبل التعديل – منطقة عمل الجمعية:
فئوية للأعضاء الدبلوماسيين المصريين.
مادة (2) بعد التعديل – منطقة عمل الجمعية:
للأعضاء الدبلوماسيين المصريين ومنتفعى وملاك مشروع قرية الدبلوماسيين بسيدى عبد الرحمن.
مادة (13) قبل التعديل:
باب العضوية مفتوح للدبلوماسيين المصريين وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى.
مادة (13) بعد التعديل:
باب العضوية مفتوح للدبلوماسيين المصريين وأقاربهم حتى الدرجة الثالثة ومنتفعى وملاك مشروع قرية الدبلوماسيين بسيدى عبد الرحمن.
وقد سجل هذا التعديل بسجل تعديل النظم الداخلية للجمعيات بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون تحت رقم (121) بتاريخ 10/ 8/ 2017
تحريرًا فى 27/ 8/ 2017

يعتمد،
وكيل الوزارة
رئيس الإدارة المركزية للتعاون
(إمضاء)