الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 346 لسنة 2017
بتاريخ 20/ 5/ 2017
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (44) بمساحة 6.67 فدان
بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمنطقة الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة
والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان بكوبرى القبة
لإقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 28/ 12/ 2008 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 6.7 فدان للجمعية التعاونية للبناء والإسكان بكوبرى القبة ضمن الأراضى المخصصة للجمعيات بالمرحلة الثانية بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (478) بتاريخ 1/ 12/ 2009 بشان تعديل القرار الوزارى رقم (232) الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضى بالمخططات التفصيلة بالمدن الجديدة لأراضى إسكان الجمعيات؛
وعلى خطاب قطاع الشئون التجارية والعقارية رقم (2135) بتاريخ 28/ 10/ 2010 بشأن قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (85) بتاريخ 19/ 10/ 2010 بإلغاء التخصيص لقطعة الأرض رقم (44) بقطاع الأندلس "إسكان الجمعيات" للجمعية المذكورة لمخالفتها شروط وقواعد التخصيص؛
وعلى خطاب السيد المهندس المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية برقم (1071) بتاريخ 18/ 11/ 2015 بشأن قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (63) بتاريخ 18/ 11/ 2015 بخصوص موقف قطعة الأرض رقم (44) بمنطقة إسكان الجمعيات بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لإقامة مشروع سكنى لأعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بكوبرى القبة والتى قررت الآتى:
تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 34927 لسنة 59ق. ع. طبقًا لما ورد بمنطوقه وأسبابه.
على جهاز المدينة متابعة إزالة أسباب الإلغاء والعرض على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز بعد تطبيق المادة (17) من اللائحة العقارية فى حالة بقاء أسباب الإلغاء؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 29/ 12/ 2015 لقطعة الأرض المذكورة بمساحة إجمالية 28004.42م2؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المحرر بتاريخ 20/ 3/ 2016 بين الهيئة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان بكوبرى القبة على بيع قطعة الأرض سالفة الذكر بمساحة 28004.42م2 تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع سكنى متكامل التخطيط والتقسيم؛
وعلى خطاب المكتب الاستشارى "لوتس للتصميمات والاستشارات الهندسية" المفوض من الجمعية لمراجعة المشروع والوارد برقم (45598) بتاريخ 11/ 4/ 2016 متضمنًا:
البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع.
تعهد الجمعية بأن وحدات الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير تلك الوحدات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد أخذ الموافقات اللازمة.
ما يفيد سداد المصاريف الإدارية نظير استصدار القرار الوزارى للمشروع عاليه؛
وعلى خطاب قطاع الشئون المالية والإدارية رقم (32365) بتاريخ 8/ 8/ 2016 بشأن مشروع الجمعية والذى يفيد بأن الجمعية تقدمت بالمستندات الاقتصادية والمالية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى لمشروعها عاليه والمنتهى إلى طلب التنبيه باللازم فى ضوء المستندات المقدمة وطبقًا للقواعد؛
وعلى خطاب جهاز المدينة برقم (7692) بتاريخ 22/ 9/ 2016 متضمنًا الموقف المالى والعقارى لقطعة الأرض؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم من المكتب الاستشارى لتنفيذ المشروع والمعتمد بتاريخ 7/ 11/ 2016؛
وعلى خطاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان رقم (275) بتاريخ 28/ 3/ 2017 الذى يفيد فسخ عقد المشاركة المبرم بين الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بكوبرى القبة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة الهندسية بحى حلوان على قطعة الأرض المذكورة ورد المبالغ المسددة فى هذا الشأن بتاريخ 5/ 8/ 2010؛
وعلى خطاب النائب الأول لرئيس الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى رقم (2415) بتاريخ 23/ 3/ 2017 الذى يفيد أن مجلس إدارة الاتحاد التعاونى لم يوافق على عقد المشاركة بين الجمعية المذكورة والجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالإدارة الهندسية بحى حلوان ولم يتم تفعيل هذا الاتفاق أو اتخاذ أى خطوات تنفيذية بشأنه وأن هذه المخالفة قد زالت ولم تعد قائمة؛
وعلى الإقرار الموقع من رئيس مجلس إدارة الجمعية بعدم وجود مشاركة بين الجمعية وأى شخص طبيعى أو معنوى على قطعة الأرض؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية بالهيئة؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان بكوبرى القبة لإقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات بمدينة القاهرة الجديدة على قطعة الأرض رقم (44) بمساحة 28004.42م2، بما يعادل 6.67 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة وأن هذه الموافقة تمت وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزارى رقم 478 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 9/ 5/ 2017 المعروضة على السيد المهندس الوزير بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (44) بمساحة 6.67 فدان، أى ما يعادل 28004.42م2 (فقط ثمانية وعشرون ألفًا وأربعة أمتار مربعة و42/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة إسكان الجمعيات بقطاع الأندلس بمدينة القاهرة الجديدة والمبيعة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان بكوبرى القبة لإقامة مشروع سكنى متكامل الخدمات، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 20/ 3/ 2016 والتعهدات الموقعة من الممثل القانونى للجمعية والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذه، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بأن منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إعادة تسعير المنقطة بواسطة اللجان المختصة بالهيئة وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة 4 – تلتزم الجمعية بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 5 - تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مبانى المشروع وفق البرنامج الزمنى المعتمد.
مادة 6 - تقوم الجمعية الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 7 - تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 8 - تلتزم الجمعية بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (7) من القرار وفقًا للشروط المرفقة، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 9 - تلتزم الجمعية بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى