الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1161 لسنة 2017
الخاص بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 830 لسنة 2011
فى شأن شروط وإجراءات الاعتماد والرقابة
على تداول مواد الإكثار المعتمدة لأصناف الفاكهة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الوزارى رقم 830 لسنة 2011 فى شأن شروط وإجراءات الاعتماد والرقابة على تداول مواد الإكثار المعتمدة لأصناف الفاكهة؛
وعلى كتاب قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الوارد برقم (4305) بتاريخ 8/ 3/ 2017 والمرفق به موافقة اللجنة التنسيقية لمجلس التقاوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 2/ 2017، وكشف حضور الاجتماع مع رؤساء شركات إنتاج التقاوى بتاريخى 29، 30/ 1/ 2017؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار القانونى لشئون هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برقم (4750) بتاريخ 23/ 3/ 2017؛
وعلى مذكرة نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الخدمات والمتابعة الواردة برقم (9430) بتاريخ 11/ 6/ 2017؛
وعلى كتاب الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى الوارد برقم (10504) بتاريخ 10/ 7/ 2017

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة (8) من القرار الوزارى رقم 830 لسنة 2011 المشار إليه، النص الآتى:
مادة 8 - يُقدم طلب ترخيص المشتل إلى الجهة الإدارية المختصة على النموذج المبين بالملحق رقم (5)، ويصدر الترخيص بالمشتل من الجهة الإدارية المختصة على النموذج المبين بالملحق رقم (6) بعد دفع مصروفات الترخيص بواقع ألف وثلاثمائة جنيه عن كل مشتل سنويًا، ويسرى الترخيص لمدة ست سنوات مع إجراء المعاينة سنويًا مقابل مائة وثلاثين جنيهًا، ويقدم طلب التجديد إلى الجهة الإدارية المختصة قبل انتهاء مدة الترخيص بشهرين على الأقل بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقرار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 6/ 8/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا