الوقائع المصرية - العدد 205 - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2017م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 796 لسنة 2017
بشأن تعديل مقر فرع التحصيل تحت حساب الضريبة لمدينة السادات

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 107 لسنة 2002 بشأن إنشاء فرع التحصيل تحت حساب الضريبة لمدينة السادات؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة رقم (757) بتاريخ 26/ 3/ 2017 فى هذا الشأن؛
وعلى كتاب منطقة ضرائب المنوفية ثانٍ المؤرخ فى 27/ 7/ 2017 فى هذا الشأن؛
وعلى القرار الإدارى رقم 206 لسنة 2017 فى هذا الشأن؛
وعلى محضر تسليم الفيلا رقم 41 شارع بلال بن رباح – المنطقة السكنية الأولى بمدينة السادات المؤرخ فى 20/ 7/ 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً – تعديل مقر فرع التحصيل تحت حساب الضريبة لمدينة السادات من العقار الكائن شارع المحطة بمدينة منوف، إلى العقار الكائن 41 شارع بلال بن رباح – المنطقة السكنية الأولى بمدينة السادات.
ثانيًا – تخصيص الشقة الكائنة بالدور الثانى بالعقار شارع المحطة بمدينة منوف (مقر فرع التحصيل تحت حساب الضريبة لمدينة السادات سابقًا) مخازن لمنطقة ضرائب المنوفية ثانٍ.

(المادة الثانية)

على قطاعات الأمانة العامة (عامة)، المالى والإدارى (قيمة مضافة)، المعلومات، المناطق الضريبية، منطقة ضرائب المنوفية ثانٍ، الإدارة المركزية للتحصيل تحت حساب الضريبة، فرع التحصيل تحت حساب الضريبة لمدينة السادات والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 27/ 8/ 2017
صدر فى 9/ 8/ 2017

رئيس مصلحة الضرائب
عماد سامى حسين بكر