الوقائع المصرية - العدد 206 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2017م
شركة الجمعية التعاونية للبترول
مجلس الإدارة
قرار رقم 406 لسنة 2017
الجلسة الثامنة
المنعقدة بتاريخ 26/ 7/ 2017
بخصوص إضافة نشاط "تصنيع لدى الغير" بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية
للعام المالى 2017/ 2018
صدق مجلس الإدارة فى جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 26/ 7/ 2017 على إضافة نشاط "تصنيع لدى الغير" بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية، ويُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مدير عام الشئون القانونية أستاذ/ سامى أبو النصر مدير عام المشرف على الأمانة العامة لمجلس الإدارة محاسبة/ مها حامد هريدى |
مدير عام الشئون المالية محاسب/ عادل فاروق عياد يعتمد، رئيس مجلس الإدارة كيميائى/ سمير رزق إبراهيم |