الوقائع المصرية - العدد 206 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2017م

شركة الجمعية التعاونية للبترول
مجلس الإدارة
قرار رقم 406 لسنة 2017
الجلسة الثامنة
المنعقدة بتاريخ 26/ 7/ 2017
بخصوص إضافة نشاط "تصنيع لدى الغير" بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية
للعام المالى 2017/ 2018

صدق مجلس الإدارة فى جلسته الثامنة المنعقدة بتاريخ 26/ 7/ 2017 على إضافة نشاط "تصنيع لدى الغير" بالسجل التجارى والبطاقة الضريبية، ويُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير عام الشئون القانونية
أستاذ/ سامى أبو النصر
مدير عام
المشرف على الأمانة العامة لمجلس الإدارة
محاسبة/ مها حامد هريدى
مدير عام الشئون المالية
محاسب/ عادل فاروق عياد
يعتمد،
رئيس مجلس الإدارة
كيميائى/ سمير رزق إبراهيم