الوقائع المصرية - العدد 206 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2017م

محافظة الغربية – مديرية الزراعة
الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى
"التنظيم التعاونى"
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية (اجتماع ثان)
للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
بناحية البنوان – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية
المعاد شهرها برقم (165) فى 9/ 4/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية العدد رقم 85 (تابع) فى 12/ 4/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية (اجتماع ثانٍ) للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بناحية البنوان – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية المنعقدة قانونًا يوم الاثنين الموافق 10/ 7/ 2017 تعديل المادة (3) من النظام الداخلى للجمعية المذكورة، وذلك بفصل زمام سيدى حمود والعزب التابعة لها (المنيرة – الغفيرة – الخواجة بهمان – صقر) ناحية البنوان والعزب التابعة لها وهى:
1 - الشركة المصرية.
2 - الزفتاوى.
3 - الحبس.
4 - زونز.
5 - عزيز.
6 - الشاويش.
7 - المشوبر.
8 - الشرقية.
9 - الهلالية.
10 - الجميزة.
11 - فرج.
12 - الدكاترة.
13 - ساحل الناعجة.
14 - الكوالف.
قيد هذا التعديل بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالغربية.
تحريرًا فى 29/ 8/ 2017

مدير عام
التعاون الزراعى بالغربية
مهندس/ محمد محمد الحمزاوى