الوقائع المصرية - العدد 206 - السنة 190هـ
الأربعاء 22 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 13 سبتمبر سنة 2017م
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة
البحيرة
الحساب الختامى لتصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين ببنك التنمية بشبرا خيت
فى 7/ 2/ 2016
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
مليم | جنيه | مليم | جنيه | ||
990 | 2957 | حـ/ البنك | - | 913 | حـ/ رأس المال |
990 | 2044 | فائض التصفية | |||
990 | 2957 | 990 | 2957 |
تقرير التصفية
تم بحمد الله إجراءات التصفية الخاصة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين ببنك التنمية بشبراخيت والصادر لها قرار حل رقم 178 لسنة 2015 من السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، وأصبحت القيمة المستردة للسهم جنيه واحد فقط لا غير، وذلك فى ظل ما ورد بقانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 ووفقًا للقواعد المحاسبية.
رئيس مجلس الإدارة أ/ حمدى محمود عبده |