الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 190هـ
الخميس 23 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1093 لسنة 2017

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية؛
وعلى قرار وزير الصناعة رقم 414 لسنة 1986 بفرض رسم لدعم صناعة الدخان والسجاير المعدل بالقرار الوزارى رقم 511 لسنة 1986؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الرابعة من قرار وزير الصناعة رقم 414 لسنة 1986 المشار إليه النص التالى:
مادة رابعة:
"تُشكل بقرار من وزير الصناعة لجنة دعم صناعة الدخان والسجاير من أعضاء لا يزيد عددهم عن سبعة ولا يقل عن خمسة يختارهم مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية من بين أعضائه ومن المشتغلين فى صناعة الدخان والسجاير لمدة سنتين، ويجوز إعادة اختيارهم لمدد أخرى، وينتخب هؤلاء الأعضاء رئيسًا للجنة ونائبًا له من بينهم".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 20/ 8/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل