الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 190هـ
الخميس 23 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 330 لسنة 2017
بتاريخ 13/ 3/ 2017
باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض رقم (25) بمساحة 19.104 فدان
بمنطقة الجامعات والمعاهد بامتداد مدينة القاهرة الجديدة
المخصصة لشركة إس بى للاستثمار (ش. م. م)
لإقامة نشاط (تعليم عالٍ)

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنة 2014 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أمر الإسناد رقم (114) بتاريخ 12/ 3/ 2015 بإسناد بيع قطعة أرض رقم (25) بمنطقة الجامعات والمعاهد بامتداد مدينة القاهرة الجديدة بناءً على توصية لجنة البت بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلستها رقم (20) بتاريخ 3/ 3/ 2015؛
وعلى محضر استلام لقطعة أرض بتاريخ 25/ 5/ 2015 بمنطقة الجامعات والمعاهد بامتداد مدينة القاهرة الجديدة بمساحة 80240.60م2 باسم شركة إس بى للاستثمار (شركة مساهمة مصرية – ش. م. م) لإقامة نشاط (تعليم عالٍ)؛
وعلى خطاب شركة إس بى للاستثمار (ش. م. م) رقم (86193) بتاريخ 22/ 9/ 2015 مرفقًا به التفويضات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى؛
وعلى طلب شركة إس بى للاستثمار (ش. م. م) رقم (86862) بتاريخ 17/ 11/ 2015 للموافقة على اعتماد المخطط العام لمشروع الشركة على مساحة 19.104 فدان؛
وعلى طلب إس بى للاستثمار (ش. م. م) رقم (47826) بتاريخ 24/ 5/ 2016 للموافقة على اعتماد المخطط العام لمشروع الشركة على مساحة 19.104 فدان؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 3/ 10/ 2016 بين الهيئة وشركة إس بى للاستثمار (ش. م. م) لبيع قطعة أرض بمنطقة الجامعات والمعاهد بامتداد المدينة بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 80240.60م2، بما يعادل 19.104 فدان تحت العجز والزيادة وفقًا للتحديد النهائى الذى يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة لإقامة نشاط (تعليم عالٍ)؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارة اللازمة للمراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى بتاريخ 28/ 11/ 2016؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة برقم (4478) بتاريخ 9/ 1/ 2017 والمرفق به (7) نسخ من المخطط العام للمشروع عاليه معتمدة من مهندسى الجهاز؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع المقدم من الشركة والمعتمد بتاريخ 31/ 1/ 2017؛
وعلى كتاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة برقم (3893) بتاريخ 28/ 3/ 2017 والمبين به الموقف العقارى والمالى للقطعة عاليه، ويتبين منه عدم وجود مستحقات مالية على النقابة حتى تاريخه؛
وعلى كتاب السيد د. م حاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية برقم (45557) بتاريخ 6/ 4/ 2016 ما يفيد أن شركة إس بى للاستثمار قد تقدمت بالمستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزارى والتنبيه بما يلزم فى ضوء المستندات المقدمة وعقد البيع وطبقًا للقواعد؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة إس بى للاستثمار (ش. م. م) باعتماد التصميم العمرانى بقطعة أرض بمساحة 10.104 فدان بمنطقة الجامعات والمعاهد بامتداد المدينة بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة نشاط تعليم عالٍ "جامعة ممفيس" وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وكراسة شروط المزايدة التى تم التخصيص على أساسها؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 7/ 5/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد التصميم العمرانى لمشروع شركة إس بى للاستثمار (ش. م. م) بقطعة أرض بمساحة 19.104 فدان، أى ما يعادل 80240.60م2 (فقط ثمانون أ لفًا ومائتان وأربعون مترًا مربعًا و60/ 100 من المتر المربع لا غير) بمنطقة الجامعات والمعاهد بامتداد المدينة بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة نشاط تعليم عالٍ "جامعة ممفيس"، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 3/ 10/ 2016 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بالحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 3 - تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق – مبانٍ) خلال المدة المحددة بالعقد المبرم بتاريخ 3/ 10/ 2016 والبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة.
مادة 4 – تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 6 - تلتزم الشركة بموفاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 7 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع خلال سبع سنوات من تاريخ صدور هذا القرار يضاف لها مدة ستة أشهر طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (102) الصادر فى 29/ 1/ 2017 وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة 8 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المتبع بالهيئة حاليًا.
مادة 9 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى