الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 190هـ
الخميس 23 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 872 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2015؛
وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الرابع للقانون رقم 82 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم492 لسنة 2003 بإنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2341 لسنة 2003 بتبعية مكتب حماية الأصناف النباتية للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى المؤرخة 23/ 5/ 2017؛
وعلى مذكرة مركز البحوث الزراعية الواردة برقم (9581) بتاريخ 25/ 5/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – منح الحماية للأصناف النباتية وفق الجدول التالى:

م النوع النباتى اسم الصنف اسم صاحب الحق
1 جيزة 123 شعير قسم بحوث الشعير –
معهد بحوث المحاصيل الحقلية –
مركز البحوث الزراعية
2 جيزة 124 شعير
3 جيزة 125 شعير
4 جيزة 126 شعير
5 جيزة 127 شعير
6 جيزة 128 شعير
7 جيزة 129 شعير
8 جيزة 130 شعير
9 جيزة 131 شعير
10 جيزة 133 شعير
11 جيزة 123 شعير
12 جيزة 135 شعير
13 جيزة 136 شعير
14 هلالى برسيم مصرى قسم بحوث محاصيل العلف –
معهد بحوث المحاصيل الحقلية –
مركز البحوث الزراعية
15 جيزة 6 برسيم مصرى
16 سرو1 برسيم مصرى
17 جميزة1 برسم مصرى
18 سخا 4 برسيم مصرى
19 رماح1 برسيم حجازى
20 إسماعيلية 1 برسيم حجازى
21 سيوة1 برسيم حجازى
22 شندويل 1 دخن

مادة 2 - تبدأ مدة الحماية اعتبارًا من تاريخ صدور شهادة الحماية طبقًا لأحكام المادة (193) من القانون رقم 26 لسنة 2015
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 11/ 6/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البن