الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 190هـ
الخميس 23 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
قطاع الشئون الاجتماعية
قرار رقم 300 لسنة 2017
بتاريخ 23/ 5/ 2017

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 285 لسنة 2014 بتفويض وزير التضامن الاجتماعى فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 2015 وتعديلاته؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية بشأن ما هو موضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم إضفاء صفة النفع العام على مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعى – مركز أبو حماد – المقيدة بدائرة عمل مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية تحت رقم 3312 لسنة 2015

(المادة الثانية)

تتمتع هذه المؤسسة بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر فى الوقائع المصرية، وتتحمل المؤسسة نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى