الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 190هـ
الخميس 23 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار قيد رقم 813 لسنة 2017
بتاريخ 31/ 7/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على القانون رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 31/ 7/ 2017 بشأن قيد مؤسسة الوفاء للأعمال الخيرية؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بشأن ما هو موضح فيما بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

قيد مؤسسة الوفاء للأعمال الخيرية طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات برقم (813) بتاريخ 31/ 7/ 2017

(المادة الثانية)

تلتزم المؤسسة بتوفيق أوضاعها بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 70 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى.

(المادة الثالثة)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى للمؤسسة بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
المبلغ المخصص للتأسيس: خمسون ألف جنيه مصرى لا غير.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: مؤسسة آل عز الدين فهمى المشهرة تحت رقم 3035 لسنة 2007 بمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للمؤسسة.