الوقائع المصرية - العدد 207 - السنة 190هـ
الخميس 23 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 88 لسنة 2017
بتاريخ 4/ 5/ 2017

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 25/ 4/ 2017 لجمعية مصر النور لتنمية المجتمع المشهرة برقم (1740) بتاريخ 15/ 2/ 2012؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية مصر النور لتنمية المجتمع بـ "أبو حمص"، على النحو التالى:
تعديل المادة 2 - إضافة ميدان حقوق الإنسان.
تعديل المادة رقم 4 - نطاق عمل الجمعية المحافظة بدلاً من المدينة والمركز.
تعديل المادة رقم 3 – إضافة الأنشطة الآتية: (مشاركة الدولة فى تنفيذ خطط التنمية والتنمية المستديمة – المساهمة فى الإسعافات الطبية والاجتماعية العاجلة لضحايا الحوادث والكوارث – مكافحة الأوبئة والفيروسات والوقاية من الأمراض وتحسين الصحة العامة ونشر الثقافة الصحية – إنشاء المستشفيات والعيادات والصيدليات وبنوك الدم والتعامل مع الهلال الأحمر والصليب الأحمر المصرى والدولى – بناء الجامعات والمدارس العامة والخاصة واللغات والحضانات ورياض الأطفال – بناء المساجد والمعاهد الأزهرية والمشاريع الخيرية – رعاية أطفال الشوارع وإنشاء دور للرعاية المتكاملة للأيتام والمسنين وذوى الاحتياجات الخاصة – مركز حاسب آلى والأندية الخاصة بهم – إعمار القرى وتوصيل المرافق – إقامة مشروعات ذات أغراض البر والنفع العام – حماية المستهلك – إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة – التنمية البشرية – تشغيل الشباب – تقديم القروض – مكاتب حقوق الإنسان للاستشارات القانونية للأسر المصرية – مراقبة الانتخابات).
تعديل المادة رقم 9 – تؤول أموال الجمعية فى حالة الحل إلى جمعية الأخلاق الحميدة بـ "أبو حمص".
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
د/ حسنى البشبيشى