الجريدة الرسمية - العدد 37 - السنة الستون
23 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 14 سبتمبر سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 59 لسنة 2017
بشأن الموافقة على اتفاق قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الثانى
للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية"
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير
بمبلغ مليار دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية قرض "تمويل برنامج سياسات التنمية الثانى للدعم المالى والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية "بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 22/ 12/ 2016 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1438هـ
                (الموافق 23 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 5 جمادى الأولى سنة 1438هـ
                    (الموافق 2 فبراير سنة 2017م).