الوقائع المصرية - العدد 205 تابع (د) - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2017م

اللجنة الأولمبية المصرية
قرار رقم 64 لسنة 2017

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى الميثاق الأولمبى؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية؛
وعلى القرار رقم 24 لسنة 2017 الصادر من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 9/ 8/ 2017 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 10/ 8/ 2017 بالعدد 181 تابع ( أ )؛
وعلى قرار اللجنة المشكلة من اللجنة الأولمبية المصرية لاعتماد لوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل البند رقم (1) بالمادة (35) من لائحة النظام الأساسى الاسترشادى للاتحاد المصرى للشراع ليصبح على النحو التالى:
1 - أن يكون مصرى الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

(المادة الثانية)

يُعمل بأحكام هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه، وينشر فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 10/ 9/ 2017

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
مهندس/ هشام حطب