الوقائع المصرية - العدد 205 تابع (هـ) - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2017م

اللجنة الأولمبية المصرية
قرار رقم 65 لسنة 2017

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى الميثاق الأولمبى؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية الخاصة لنادى جزيرة الورد الرياضى بتاريخ 25/ 8/ 2017 لوضع النظام الأساسى للنادى؛
وعلى القرار رقم 51 لسنة 2017 الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 29/ 8/ 2017 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 30/ 8/ 2017 بالعدد 198 تابع (ب)؛
وعلى قرار اللجنة المشكلة من اللجنة الأولمبية المصرية لاعتماد لوائح النظام الأساسية للهيئات الرياضية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل المادة رقم (26) من لائحة النظام الأساسى لنادى جزيرة الورد لتصبح على النحو التالى:
مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ميلادية من تاريخ الانتخاب.
يدير شئون النادى مجلس إدارة يتكون من:
يشكل مجلس الإدارة من اثنى عشر عضوًا على النحو التالى:
رئيس: لا يقل عمره عن 40 عامًا يوم فتح باب الترشح.
نائب رئيس: لا يقل عمره عن 40 عامًا يوم فتح باب الترشح.
أمين الصندوق: لا يقل عمره عن 35 عامًا يوم فتح باب الترشح.
ستة أعضاء لا يقل عمل كل منهم عن 35 عامًا يوم فتح باب الترشح.
ثلاثة أعضاء من الشباب عمر كل منهم أقل من 35 عامًا يوم فتح باب الترشح.
ويشترط فى جميع المتقدمين للترشح لمجلس الإدارة الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.
والشاب هو من يقل سنه عن خمسة وثلاثين عامًا يوم فتح باب الترشح، وإن جاوز هذا السن طوال مدته بمجلس الإدارة.

(المادة الثانية)

يُعمل بأحكام هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُلغى كل ما يخالفه، وينشر فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 9/ 2017

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
مهندس/ هشام حطب