الوقائع المصرية - العدد 205 تابع (ط) - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2017م

اللجنة الأولمبية المصرية
قرار رقم 69 لسنة 2017

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى الميثاق الأولمبى؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم (34) بتاريخ 21/ 6/ 2017 بإصدار اللائحة الاسترشادية لمراكز الشباب الرياضية؛
وعلى محاضر اجتماعات الجمعيات الخاصة لمراكز الشباب الصادر بشأنها هذا القرار؛
وعلى قرار اللجنة المشكلة من اللجنة الأولمبية المصرية لاعتماد لوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يكون النظام الأساسى الاسترشادى لمراكز الشباب الرياضية المعتمدة بمحضر اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم (34) بتاريخ 21/ 6/ 2017 والمنشور بالوقائع المصرية بتاريخ 3/ 7/ 2017 بالعدد 149 تابع (ب) هو النظام الأساسى لمراكز الشباب الموضحة أسماؤها بالكشف المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى كل ما يُخالفه.
تحريرًا فى 9/ 9/ 2017

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
مهندس/ هشام حطب