الوقائع المصرية - العدد 205 تابع (ب) - السنة 190هـ
الثلاثاء 21 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 12 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1202 لسنة 2017
بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة
من صنف أدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن
ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 161 لسنة 1998 الصادرة بالقرار الوزارى رقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها؛
وعلى تقرير اللجنة الاستشارية المعقودة بتاريخ 21/ 8/ 2016؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع المعالجات التجارية المؤرخة 22/ 8/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخضع الواردات من صنف أدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا من البند الجمركى 39 24 10 من التعريفة الجمركية المنسقة لرسوم مكافحة إغراض نهائية وفقًا للجدول المرفق.

(المادة الثانية)

تحصل الرسوم المشار إليها بالحساب رقم ح 8/ 88042/ 450/ 9 بالبنك المركزى المصرى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ نشره.
تحريرًا فى 11/ 9/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل

جدول رسوم مكافحة الإغراق النهائية
على صنف أدوات المائدة وأدوات المطبخ من لدائن
ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا

الدولة رسوم مكافحة الإغراق كنسبة من سعرا لتصدير مستوى CIF
جمهورية الصين الشعبية (15%) بما لا يقل عن 245 دولار/ طن
ماليزيا (14%) بما لا يقل عن 328 دولار/ طن