الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 190هـ
السبت 25 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1063 لسنة 2017

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 864 لسنة 2013 بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى – البريطانى؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى والإدارة العامة للسكرتارية بتاريخ 1/ 8/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضم إلى مجلس الأعمال المصرى – البريطانى المشكل بالقرار الوزارى رقم 864 لسنة 2013 المشار إليه:
الدكتور المهندس/ أحمد رشدى الشرقاوى – العضو المنتدب لمجموعة شركات رامو.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 3/ 8/ 2017

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل