الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 190هـ
السبت 25 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1296 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى رقم (2556) بتاريخ 23/ 8/ 2017؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم (12976) بتاريخ 27/ 8/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 – حل وتصفية الجمعية التعاونية للميكنة الزراعية بقرية السلام – مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية والتى تم شهرها برقم (473) فى 3/ 11/ 1983 والمنشور عنها بالوقائع المصرية برقم (279) فى 21/ 12/ 1983
مادة 2 – تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفى وتحديد مدة وأجر التصفية.
مادة 3 – يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 29/ 8/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عبد المنعم البنا