الوقائع المصرية - العدد 208 - السنة 190هـ
السبت 25 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2017م

البنك المركزى المصرى
قرار المحافظ رقم 58 لسنة 2017
بشأن الترخيص لشركة الأهلى للصرافة بالتعامل فى النقد الأجنبى

المحافظ
بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 88 لسنة 2003 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى مذكرة قطاع الرقابة والإشراف المؤرخة فى 21 أغسطس 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرخص لشركة الأهلى للصرافة "ش. م. م" ومركزها الرئيسى الكائن فى 8 شارع إبراهيم نجيب – جاردن سيتى – القاهرة بالتعامل فى النقد الأجنبى وفقًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004 وتعديلاته بالقانون رقم 93 لسنة 2005

(المادة الثانية)

بمراعاة أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له يجب على الشركة الالتزام بما يلى:
1 - الاستمرار فى التقيد بالاشتراطات والتجهيزات الفنية اللازمة لممارسة نشاط الصرافة.
2 - قصر تعامل الشركة فى النقد الأجنبى على العمليات المنصوص عليها بالمادة (37) من اللائحة التنفيذية للقانون قم 88 لسنة 2003 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 2004
3 - إلزام الشركة بضرورة إخطار البنك المركزى بأى تعديل فى عقد تأسيس الشركة أو فى نظامها الأساسى أو فى البيانات المقدمة عند طلب الترخيص بإنشاء الشركة ولا يعتد بالتعديل إلا بعد موافقة البنك المركزى.
4 - فى حالة تعيين أو تغيير المكلف بالإدارة الفعلية (رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب – المدير المسئول) يتعين على الشركة إخطار البنك المركزى المصرى فورًا بالتغيير وإثبات توافر شرطى الخبرة الإدارية والكفاءة الفنية فى من يحل محله ولا يعتد بهذا التغيير إلا بعد اعتماده من البنك المركزى المصرى ويتعين فى جميع الأحوال أن يكون من يتولى الإدارة الفعلية للشركة متفرغًا للعمل بها.
5 - تلتزم الشركة بمزاولة النشاط خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفى حالة عدم مزاولة النشاط خلال المدة المذكورة يعتبر قرار الترخيص ملغيًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 21/ 8/ 2017

المحافظ
طارق حسن عامر